الجزيري / الغروي / مازح

145

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا فرق في الأحكام المتقدمة بين كون الزاني مسلما أو كافرا وكذا لا فرق بين كون المزني بها كافرة أو مسلمة وأما إذا زنى كافر بكافرة ، أو لاط بمثله ، فالإمام مخير بين إقامة الحد عليه ، وبين دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد . ثم إذا زنى ذمي بمسلمة قتل « 123 » والكافر إذا زنى بذات محرم يقتل بالضرب في رقبته بالسيف « 124 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : في صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لو أن رجلا دخل الإسلام وأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا الا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنى والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد « 125 » . « 123 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 187 « 124 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 119 « 125 » وسائل الشيعة 18 / 323